العلامة الحلي

53

مختلف الشيعة

قال الشيخ : بالأول ، قال : وفي أصحابنا من قال : يكون قاضيا لجميعها ( 1 ) . ونقله في الخلاف عن السيد المرتضى ( 2 ) . ومنهم من قال : يكون قاضيا لبعضها . فأما إن لحق أقل من ركعة فإنه لا يكون أدرك الصلاة ، ويكون قاضيا بلا خلاف بينهم ( 3 ) . قال في الخلاف : فلو أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمته ( 4 ) الصلاتان بلا خلاف ، وإن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا ( 5 ) . واختلف قوله : في المبسوط ، فقال : في فصل الحيض يستحب لها قضاء الصلاتين إذ طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار خمس ركعات ، فإن لم تلحق إلا مقدار أربع لزمها العصر لا غير ( 6 ) . وقال في الأوقات كما قال في الخلاف ( 7 ) . وقال ابن إدريس : إذا أسلم الكافر ، وطهرت الحائض والنفساء ، وبلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه قبل غروب الشمس في وقت يتسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما ، وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما ( 8 ) . وهذا يدل على أنه يعتبر التمكن من فعل الصلاة أجمع في الوقت ، والمعتمد الأول .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 268 ، المسألة 11 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 4 ) م ( 1 ) وق : لزمه . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 273 . المسألة 14 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 45 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 73 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 276 .